السيد الخميني
17
كتاب البيع
كان نظير ما يقال في ذاتي باب البرهان ( 1 ) ، فلازمه عدم المعلّلية ، وامتناع الانفكاك ، مع أنّ الأُمور الاعتباريّة كما أنّ ذاتها اعتباريّة ، لوازمها وأحكامها أيضاً كذلك ، فلا يعقل فيها اللزوم بهذا المعنى ; أي كون معنًى اعتباري بذاته وبلا اعتبار آخر ، مقتضياً بالذات لشئ . مع أنّ الانفكاك في النكاح ; بثبوت الخيار بالتدليس والعيب ، وتخلّف الوصف ، وتخلّف الشرط ، وكذا ثبوت الخيار في الضمان ، أقوى شاهد على أنّ اللزوم ليس من مقتضيات ذاتهما بالمعنى المذكور . وإن كان نظير ما يقال : من أنّ النقل مقتضى البيع ; أي يكون مفاده الذاتي هو النقل ( 2 ) ، فلا شبهة في أنّ اللزوم وكذا الجواز ، ليسا مفاداً لعقد من العقود . وإن كان نظير قولهم : إنّ الجسم يقتضي بذاته أن يكون كرويّاً ( 3 ) ; أي هو مقتضى ذاته من حيث هي ، عند عدم عروض عوارض وقواسر . ففيه : - مع عدم دليل عليه ، بل عدم صحّته بالمعنى المذكور في الاعتباريّات - أنّه لا يكون حينئذ جعل الخيار أو شرط اللزوم ، مخالفاً لمقتضاهما بالمعنى الذي أفاده ، فيصحّ جعلهما كما هو واضح . وإن كان المراد ، قيام الدليل الشرعي على اللزوم في النكاح والضمان إلاّ ما استثني ، وعلى الجواز في الهبة إلاّ ما استثني ، فالتقسيم المذكور غير صحيح ; لأنّ جميع العقود على السواء في ذلك ، فمنها لازم بدليل شرعي ، ومنها جائز ، ولهما مستثنيات ، كما أنّ التعبير ب « الاقتضاء الذاتي » غير وجيه . ومنها : أنّ قوله : ما ينشأ بالعقود إمّا مدلول مطابقي ، أو التزامي . . . إلى
--> 1 - الإشارات والتنبيهات 1 : 58 ، الجوهر النضيد : 209 . 2 - أُنظر المكاسب : 215 / السطر 13 - 15 . 3 - كشف المراد : 151 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 260 .